للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها.

فقال بعضهم: إِنه لا يجزئ (١) لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار فإِنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.

وقال آخرون بالجواز، وقاسوا الخِمَار على عِمَامة الرَّجُل، فالخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.

وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب (٢) .....

ولو كان الرَّأس ملبَّداً بحنَّاء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك فيجوز المسح؛ لأنه ثبت أنَّ النبيَّ كان في إحرامه ملبِّداً رأسَه (٣) فما وُضع على الرَّأس مِنَ التَّلبيد فهو تابع له.


(١) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٨٧).
(٢) روى ابن أبي شيبة، كتاب الطهارات: في المرأة تمسح على خمارها، رقم (٢٤٩) بإِسناد حسن عن الحسن البصري عن أم سلمة أنها كانت تمسح على
الخمار.
قال علي بن المديني: رأى الحسن أم سلمة ولم يسمع منها. «جامع التحصيل» ص (١٦٣).
(٣) ن حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>