للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسائل:

الأولى: لو تراءى عدل الهلال مع جماعة كثيرين، وهو قوي البصر ولم يره غيره فهل يصام برؤيته؟

الجواب: نعم يصام، وهذا هو المشهور من مذهبنا وعليه أكثر أهل العلم، وقال بعض العلماء: إنه إذا لم يره غيره مع كثرة الجمع فإنه لا يعتبر قوله؛ لأنه يبعد أنه ينفرد بالرؤية دونهم.

والصحيح الأول لعدالته وثقته.

الثانية: من رأى الهلال وهو ممن يفعل الكبيرة، كشرب الخمر يلزمه أن يخبر أنه رأى الهلال، ولا يخبر أنه يفعل كبيرة؛ لأن الأحكام تتبعّض.

الثالثة: على المذهب لا تقبل شهادة مستور الحال؛ للجهل بعدالته.

وعندي أن القاضي إذا وثق بقوله فلا يحتاج للبحث عن عدالته.

قوله: «ولو أنثى» «لو» غالباً تأتي إشارة للخلاف، والمسألة هنا كذلك فإن بعض العلماء قال: إن الأنثى لا تقبل شهادتها لا في رمضان، ولا في غيره من الشهور؛ لأن الذي رأى الهلال في عهد رسول الله رجل (١)؛ ولأن النبي قال: «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» (٢) والمرأة شاهدة وليست شاهداً.


(١) سبق تخريجه (٣١٢)
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢١)؛ والنسائي في الصوم/ باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان (٤/ ١٣٣)؛ والدارقطني (٢/ ١٦٧) عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب النبي ، وصححه في «الإرواء» (٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>