للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما هلال رمضان فيثبت بشهادة واحد وقد شهد به فلزمه الصوم.

وقال بعض العلماء: بل يجب عليه الفطر سراً لقول النبي : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» وهذا الرجل قد رآه فيلزمه الفطر، ولكن يكون سراً؛ لئلا يظهر مخالفة الجماعة.

واختار شيخ الإسلام في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس؛ فلو رأى وحده هلال رمضان لم يصم؛ ولو رأى هلال شوال وحده لم يفطر؛ لأن الهلال ما هَلَّ واستهل، واشتهر، لا ما رئي.

والذي يظهر لي في مسألة الصوم في أول الشهر ما ذكره المؤلف أنه يصوم، وأما في مسألة الفطر فإنه لا يفطر تبعاً للجماعة، وهذا من باب الاحتياط، فنكون قد احتطنا في الصوم والفطر، ففي الصوم قلنا له: صم، وفي الفطر قلنا له: لا تفطر بل صم.

مسألة: تبين مما سبق أن دخول رمضان يثبت بشهادة واحد، ودليل ذلك حديث ابن عمر قال: «تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه» (١).

وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين لقول النبي : «فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» (٢) ومثله دخول


(١) سبق تخريجه ص (٣١٢).
(٢) سبق تخريجه ص (٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>