للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: لا يصح الإطعام؛ بل لا بد من التمليك (١)، وعليه فاختلفوا فقال بعضهم: إن الواجب مُدٌ من البر أو نصف صاع من غيره.

وقيل: بل الواجب نصف صاع من أي طعام كان.

فالذين قالوا بالأول قالوا: إن مُد البر يساوي نصف صاع من الشعير؛ لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس.

والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال، قالوا: لأن النبي قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى: «أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» (٢)، قالوا: وهذا نص في تقدير النبي فيقاس عليه في كل فدية، ويكون نصف صاع.

فإن قيل: ما المراد بنصف الصاع، هل يرجع فيه إلى العرف، أو يرجع فيه إلى الصاع النبوي؟

فالجواب: لم أعلم أن أحداً من العلماء قال: إنه يرجع في الصاع إلى العرف، حتى شيخ الإسلام لم يرجع في الأصواع إلى العرف، وإنما رجع فيها إلى صاع النبي .

وعلى هذا فنقول: المراد نصف صاع من صاع النبي .

وقد حرر علماؤنا الصاع القصيمي، فوجدوه يزيد على الصاع النبوي ربعاً، أي الصاع النبوي أربعة أخماس الصاع القصيمي، فصاعنا الموجود خمسة أمداد نبوية، وصاع النبي أربعة أمداد.


(١) وهو المذهب. «الروض مع حاشية ابن قاسم» (٣/ ٣٧١).
(٢) سبق تخريجه ص (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>