للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على هذا: أن أصحاب النبي «يصومون ويفطرون مع النبي في السفر، ولم يعب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم» (١)، والنبي نفسه كان يصوم.

فالصواب أن المسافر له ثلاث حالات:

الأولى: ألا يكون لصومه مزية على فطره، ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحال يكون الصوم أفضل له للأدلة الآتية:

أولاً: أن هذا فعل الرسول قال أبو الدرداء : «كنا مع النبي في رمضان في يوم شديد الحر حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة» (٢) والصوم لا يشق على الرسول هنا؛ لأنه لا يفعل إلا الأرفق والأفضل.

ثانياً: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن القضاء يتأخر.

ثالثاً: أنه أسهل على المكلف غالباً؛ لأن الصوم والفطر مع الناس أسهل من أن يستأنف الصوم بعد، كما هو مجرب ومعروف.

رابعاً: أنه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فإنَّ رمضان أفضل من غيره؛ لأنه محل الوجوب، فلهذه الأدلة يترجح ما ذهب إليه الشافعي أن الصوم أفضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء.

الحال الثانية: أن يكون الفطر أرفق به، فهنا نقول: إن


(١) سبق تخريجه ص (٣٢٧).
(٢) سبق تخريجه ص (٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>