للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحال الثالثة: إذا أفطرتا لمصلحتهما، ومصلحة الجنين، أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال، والمذهب أنه يُغلب جانب مصلحة الأم.

وعلى هذا فتقضيان فقط، فيكون الإطعام في حال واحدة وهي: إذا كان الإفطار لمصلحة الغير، الجنين أو الطفل، وهذا أحد الأقوال في المسألة (١).

والقول الثاني: أنه لا يلزمهما القضاء، وإنما يلزمهما الإطعام فقط سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو للمصلحتين جميعاً واستدلوا بما يأتي:

١ ـ حديث: «إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع» (٢).

٢ ـ أثر ابن عباس : « … والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا» (٣) ولم يذكر القضاء.

القول الثالث: التخيير بين القضاء والإطعام.

القول الرابع: يلزمها القضاء فقط دون الإطعام (٤)، وهذا


(١) وهو المذهب.
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٤٧)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصوم في السفر (٢٤٠٨)؛ والترمذي في الصيام/ باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (٧١٥)؛ والنسائي في الصوم/ باب وضع الصيام عن المسافر (٤/ ١٨٠)؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (١٦٦٧) عن أنس بن مالك ـ أحد بني قُشَير ، وحسنه الترمذي، وفي تخريج «المشكاة» (٢٠٢٥) «سنده جيد».
(٣) سبق تخريجه ص (٣٤٨).
(٤) وهو مروي عن ابن عباس كما في «مصنف عبد الرزاق» (٧٥٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>