للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل، أو يثاب من النية؟

في هذا قولان للعلماء:

القول الأول: أنه يثاب من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار.

القول الثاني: أنه لا يثاب إلا من وقت النية فقط (١)، فإذا نوى عند الزوال، فأجره أجر نصف يوم.

وهذا القول هو الراجح لقول النبي : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢) وهذا الرجل لم ينو إلا أثناء النهار فيحسب له الأجر من حين نيته.

وبناءً على القول الراجح لو علق فضل الصوم باليوم مثل صيام الاثنين، وصيام الخميس، وصيام البيض، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونوى من أثناء النهار فإنه لا يحصل له ثواب ذلك اليوم.

فمثلاً صام يوم الاثنين ونوى من أثناء النهار، فلا يثاب ثواب من صام يوم الاثنين من أول النهار؛ لأنه لا يصدق عليه أنه صام يوم الاثنين.

وكذلك لو أصبح مفطراً فقيل له: إن اليوم هو اليوم الثالث عشر من الشهر، وهو أول أيام البيض، فقال: إذاً أنا صائم فلا يثاب ثواب أيام البيض؛ لأنه لم يصم يوماً كاملاً، وهذه مسألة


(١) وهو المذهب «الإنصاف» (٣/ ٢٩٨).
(٢) سبق تخريجه ص (٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>