للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخِمارِ والخُفَّين قال: «في حدث أصغر»، ولو لم يقل هنا «ولو في أكبر» لتوهَّمَ متوهِّمٌ أن المسحَ عليها في الحدث الأصغر فقط مع أنَّه يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر.

وذلك لوجوه:

١ ـ حديث صاحب الشّجَّة ـ بناءً على أنه حديث حسن، ويُحتَجُّ به ـ فإِن الرَّسول قال: «إِنمَّا كان يكفيه أن يتيمَّمَ؛ ويعصِبَ على جُرحه خِرقةً ثم يمسح عليها» (١).

وهذا في الحدث الأكبر، لأن الرَّجل أجنب.

٢ ـ أن المسح على الجبيرة من باب الضَّرورة، والضَّرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر، بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.

٣ ـ أنَّ هذا العضو الواجبَ غسلُه سُتِرَ بما يسوغُ ستره به شرعاً فجاز المسحُ عليه كالخُفَّين .....


(١) رواه أبو داود، كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمَّم، رقم (٣٣٦)، والدارقطني (١/ ١٨٩) رقم (٧١٩)، والبيهقي (١/ ٢٢٧).
وصحّحه ابن السكن، وقال ابن الملقن: «رجاله ثقات»!
قال أبو بكر بن أبي داود: «لم يروه عن عطاء عن جابر غير الزبير بن خُريق، وليس بالقوي». قال البيهقي: «ليس هذا الحديث بالقوي».
قال عبد الحق الإِشبيلي: «لا يُروى الحديث من وجه قوي». وكذلك ضعفه النووي.
وقال ابن حجر: «رواه أبو داود بسندٍ فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته».
انظر: «الأحكام الوسطى» (١/ ٢٢٣)، «الخلاصة» رقم (٥٨٠)، «التلخيص الحبير» رقم (٢١٠)، «البلوغ» رقم (١٣٦).

_

<<  <  ج: ص:  >  >>