للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: إن كان ممن يباح له الفطر؛ كالمريض والمسافر فلا بأس، وإن كان لا يباح له الفطر، فيلزمه الإمساك والقضاء، مع الإثم.

وقولنا يلزمه القضاء؛ لأنه لما شرع فيه ألزم نفسه به فصار في حقه كالنذر؛ بخلاف مَنْ لم يصم من الأصل متعمداً، فهذا لا يقضي، ولو قضاه لم يقبل منه؛ لقوله : «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (١). وأما حديث: «من أفطر يوماً من رمضان متعمداً لم يقضه صوم الدهر» (٢) فهذا حديث ضعيف وعلى تقدير صحته، يكون المعنى أنه لا يكون كالذي فعل في وقته.


(١) سبق تخريجه ص ١٧٢.
(٢) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة التمريض عن أبي هريرة مرفوعاً ـ في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان؛ ووصله أبو داود في الصيام/ باب التغليظ فيمن أفطر عمداً (٢٣٩٦)؛ والترمذي في الصوم/ باب ما جاء في الإفطار متعمداً (٧٢٣)؛ والنسائي في «الكبرى» (٣٢٦٥) ط/ الرسالة؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في كفارة من أفطر يوماً من رمضان (١٦٧٢).
وروي موقوفاً على ابن مسعود أخرجه البخاري معلقاً في الصوم/ باب إذا جامع في رمضان، ووصله عبد الرزاق (٧٤٦٧)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ١٠٥)؛ والبيهقي (٤/ ٢٢٨)؛ وانظر: «تغليق التعليق» (٣/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>