للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الإنسان إذا أراد الحجامة أن يحتاط، ويختار لمن يحجمه من هو معروف بالحِذْق، لئلا ينزف دمه من حيث لا يشعر.

وهذه المسألة اختلف العلماء فيها كثيراً وهي من مفردات الإمام أحمد، فأكثر أهل العلم يرون أن الحجامة لا تفطر ويستدلون بالآثار والنظر، فالآثار يقولون إنه ثبت في البخاري عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ: «احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم» (١)، واستدلوا أيضاً بأحاديث أخرى من رواية أنس وغيره وفي بعضها التفصيل بأن الحجامة كانت من أجل الضعف (٢)، ثم رخص فيها، واستدل القائلون بالإفطار بحديث شداد بن أوس وغيره أن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٣).

وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، وقالوا: إنه لا يصح عن النبي ﷺ، فمن ضعفه فإنه لا يستدل به ولا يأخذ به؛ لأنه لا


(١) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم (١٩٣٨).
(٢) أخرجه البخاري في الصوم/ باب الحجامة والقيء للصائم (١٩٤٠).
(٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٢٣)؛ وأبو داود في الصيام/ باب في الصائم يحتجم (٢٣٦٨)؛ والنسائي في «السنن الكبرى» (٣١٢٦) ط/الرسالة؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في الحجامة للصائم (١٦٨١)؛ وصححه ابن حبان (٣٥٣٣)؛ والحاكم (١/ ٤٢٨).
وقال عبد الله بن أحمد في مسائله (٦٨٢): «سمعت أبي يقول: هذا من أصح حديث يروى عن النبي ﷺ في إفطار الحاجم والمحجوم».
ونقل الحاكم عن إسحاق بن راهويه تصحيحه، وصححه علي بن المديني والبخاري كما في «التلخيص» للحافظ (٢/ ١٩٣).
وقال النووي في «شرح المهذب» (٦/ ٣٥٠): «على شرط مسلم»، وانظر في طرق هذا الحديث «السنن الكبرى» للنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>