للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جامع أهله في نهار رمضان: هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً (١)؟ وهذا هو الصحيح.

مسألة: الطعام والمُطْعَم ينقسم في الشرع إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ما قُدر فيها الطعام دون المطعم.

الثاني: ما قدر فيها المطعم دون الطعام.

الثالث: ما قدر فيها الطعام والمطعم.

مثال الأول: زكاة الفطر فإنها صاع من طعام تعطى لواحد أو اثنين أو تجمع صاعين أو ثلاثة لواحد، لا مانع.

مثال الثاني: هذه المسألة ومثل كفارة اليمين.

مثال الثالث: مثل فدية الأذى، كحلق الرأس في الإحرام، قال تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦] وانظر إلى الآية يقول الله: ﴿صَدَقَةٍ﴾ لم يقل أو إطعام وبينها الرسول فقال لكعب بن عجرة: تطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع (٢)، والمشهور من المذهب يقولون إن الإطعامات المطلقة تحمل على هذا المقيد، فكل إطعام لا بد أن يكون نصف صاع، لكن يقال لهم: أنتم تقولون نصف صاع من غير البر، ومدٌّ من البر، مع أن حديث كعب بن عجرة نصف صاع مطلقاً، فأنتم الآن قستم ولا قستم، والصواب أن ما لم يُقيد يكفي فيه الإطعام.

قوله: «فإن لم يجد سقطت» أي: الكفّارة، ودليل ذلك من الكتاب، والسنّة، أمّا من الكتاب فقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا


(١) سبق تخريجه ص (٤٠٢).
(٢) سبق تخريجه ص (١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>