للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما القسم الأول فلا شك في جوازها؛ لأن الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع، وأما القسم الثالث فلا شك في تحريمها.

وأما القسم الثاني وهو الذي إذا قبَّل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه، فالصحيح أن القبلة لا تكره له وأنه لا بأس بها، لأن النبي «كان يقبل وهو صائم» (١)، «وسأله عمر بن أبي سلمة عن قبلة الصائم وكانت عنده أم سلمة فقال له: سل هذه، فأخبرته أن النبي يقبل وهو صائم، فقال السائل: أنت رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: إني لأخشاكم لله وأعلمكم به» (٢) وهذا يدل على أنها جائزة سواء حركت الشهوة أم لم تحرك، ويروى عن ابن عباس أنه قال: «ما أبالي قبلت امرأتي أو شممت ريحاناً» (٣) وشم الريحان لا يفطر الصائم لكنه ينعش النفس ويسرها، وتقبيل الزوجة كذلك يسر وينعش الإنسان لكن ليس جماعاً ولا إنزالاً، فبأي شيء تكون الكراهة.

وأما ما يروى من أن النبي «سأله رجل عن القبلة فأذن له، وسأله آخر فلم يأذن له، فإذا الذي أذن له شيخ والذي لم يأذن له شاب» (٤) فحديث ضعيف لا تقوم به الحجة، ضعفه


(١) أخرجه البخاري في الصوم/ باب المباشرة للصائم (١٩٢٧)؛ ومسلم في الصيام/ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته (١١٠٦) (٦٥) عن عائشة .
(٢) أخرجه مسلم في الباب السابق (١١٠٨) عن عمر بن أبي سلمة .
(٣) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٥٠٥).
(٤) أخرجه أبو داود في الصيام/ باب كراهيته للشاب (٢٣٨٧) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>