للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في كل مسجد، فالمرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة فإنها لا تمكن من هذا؛ لأن المستحب إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع وجب أن يمنع، فلو فرضنا أنها إذا اعتكفت في المسجد صار هناك فتنة كما يوجد في المسجد الحرام، فالمسجد الحرام ليس فيه مكان خاص للنساء، وإذا اعتكفت المرأة فلا بد أن تنام إما ليلاً وإما نهاراً، ونومها بين الرجال ذاهبين وراجعين فيه فتنة.

والدليل على مشروعية الاعتكاف للنساء، اعتكاف زوجات الرسول في حياته، وبعد مماته (١).

لكن إن خيف فتنة فإنها تمنع؛ لأن النبي منع فيما دون ذلك، فإنه لما أراد أن يعتكف خرج ذات يوم، وإذا خباء لعائشة، وخباء لفلانة، وخباء لفلانة، فقال : «آلبر يردن»؟! ثم أمر بنقضها، ولم يعتكف تلك السنة، وقضاه في شوال (٢) وهذا يدل على أن اعتكاف المرأة إذا كان يحصل فيه فتنة، فإنها تمنع من باب أولى.

لكن لو اعتكفت في مسجد لا تقام فيه الجماعة، فلا حرج عليها؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلي مع الجماعة، وعلى هذا فاعتكافها لا يحصل فيه ما ينافيه.


(١) سبق تخريجه ص (٥٠٣).
(٢) أخرجه البخاري في الاعتكاف/ باب اعتكاف النساء (٢٠٣٣)؛ ومسلم في الصيام/ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه (١١٧٣) عن عائشة .

<<  <  ج: ص:  >  >>