للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت، لكن سيأتي التفصيل في ذلك.

والدليل على أن المسجد الحرام أفضلها، قول النبي ﷺ فيما صح عنه: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة» (١) وفي حديث آخر: «إلا المسجد الحرام» (٢).

مسألة: التضعيف في المساجد الثلاثة:

مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام، أنها أفضل من مائة ألف صلاة، فإذا أدى الإنسان فيه فريضة، كان أفضل ممن أدى مائة ألف فريضة فيما سواه، وجمعة واحدة أفضل من مائة ألف جمعة.

والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه.

والمسجد الأقصى: «الصلاة فيه بخمسمائة صلاة» (٣) فهذا ترتيب المساجد الثلاثة في الفضيلة، فإن قال قائل: هل هذا التفضيل في صلاة الفريضة والنافلة؟

فالجواب: أن فيه تفصيلاً فالفرائض لا يستثنى منها شيء،


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (١٣٩٦) عن ابن عباس ﵄.
(٢) أخرجه مسلم في الحج/ باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (١٣٩٤) عن أبي هريرة ﵁.
(٣) عزاه الهيثمي في المجمع (٤/ ٧) للطبراني في الكبير عن أبي الدرداء ﵁ مرفوعاً وقال هو حديث حسن وأخرجه ابن عدي (٧/ ٢٦٧٠) عن جابر ﵁، قال الحافظ في التلخيص (٢٠٦٩) إسناده ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>