للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محرم عن الوصول إلى مكة ـ عجز شرعي، وليس عجزاً حسياً، فهي كعادم المال فلا يجب عليها الحج، فإن ماتت وعندها مال كثير، لكن لم تجد محرماً يسافر بها، فلا يجب إخراج الحج من تركتها، ولا إثم عليها.

وقال بعض العلماء: إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا القول إن وجدت محرماً في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركتها؛ لأن وجود المحرم شرط للزوم الأداء بنفسها، وليس شرطاً للوجوب.

لكن المذهب أصح أنه شرط لوجوب الحج.

وإذا حجت المرأة بدون محرم صح حجها، ولكنها تأثم؛ لأن المحرمية لا تختص بالحج.

قوله: «وهو زوجها»، أي: المحرم زوجها، أي: من عقد عليها النكاح عقداً صحيحاً وإن لم يحصل وطء ولا خلوة.

قوله: «أو من تحرم عليه على التأبيد»، خرج به من تحرم عليه إلى أمدٍ كالمرأة المحرمة.

قوله: «بنسب»، أي: بقرابة.

قوله: «أو سبب مباح»، السبب المباح ينحصر في شيئين:

الأول: الرضاع.

الثاني: المصاهرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>