«انطلق فحج مع امرأتك»(١)، فأمره أن ينطلق ويحج مع امرأته، والأصل في الأمر الوجوب.
ثانياً: لأنه إذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر عليه في الغالب، ولا سيما إذا كان لم يؤد الفريضة؛ لأنه في هذه الحال قد نقول إنه يجب عليه من وجهين: لأداء الفريضة، ولقضاء حاجة هذه المرأة.
والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة، ولا يلزمه السفر معها، وأما الحديث فإن النبي ﷺ أمره أن يحج مع امرأته؛ لأن المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها
مسألة: امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن أن يحج بها كأخيها لكن لم يأذن زوجها؟
الجواب: إذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط إذن الزوج بل لو منعها فلها أن تحج؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
قوله:«وإن مات من لزماه أخرجا من تركته»، أي: من تمت الشروط في حقه، ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية؛ لأن ذلك دين لقول النبي ﷺ: «دَين الله أحق
(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد، باب حج النساء (١٨٦٢)؛ ومسلم في الحج/باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره (١٣٤١) عن ابن عباس ﵄.