للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحِجة، والأفصح الفتح في الأول «ذو القَعدة» والكسر في الثاني «ذو الحِجة».

وقوله: «وعشر من ذي الحجة»، هذا المشهور عند الإمام أحمد وبَه أخذ أصحابه، ولكن يرد على هذا القول أن الله قال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] وأشهر جمع فتكون ثلاثة، ولو قال: في أشهر صارت الأشهر الثلاثة ظرفاً، والمظروف لا يلزم أن يملأ الظرف، فيصدق بشهرين وبعض الثالث.

ولكنه قال: ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾، والمشهور في اللغة العربية أن أقل الجمع ثلاثة، وعلى هذا فتكون أشهر الحج ثلاثة، وهذا مذهب الإمام مالك (١) وهو أقرب إلى الصحة مما قاله المؤلف، لموافقته لظاهر الآية ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.

فإن قال قائل: إذاً هل تجيزون أن يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة؟

نقول: لا نجيز ذلك، كما أنه لا يجوز أن يقف الناس في العاشر من شوال، فهذه الأشهر لا يلزم أن يكون الحج جائزاً في كل يوم من أيامها.

ويدل على ضعف كلام المؤلف، أن من أيام الحج اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر، يفعل فيها من أعمال الحج: الرمي، والمبيت، فكيف نخرجها من أشهر


(١) وهو الوارد عن ابن عباس كما في البخاري في الحج/ باب ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (١٥٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>