للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسنة في اللغة: الطريقة.

وفي الشرع: أقوال النبي Object، وأفعاله، وتقريراته.

وفي اصطلاح الأصوليين: هي ما أمر به لا على وجه الإلزام.

وقوله: «لمريده»، أي: لمريد النسك.

قوله: «غسل» وذلك لثبوته عن النبي Object فعلاً وأمراً.

أما فعله فإنه Object «تجرد لإهلاله واغتسل» (١).

أما أمره فإن أسماء بنت عميس Object امرأة أبي بكر Object، نفست في ذي الحليفة، أي: ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي Object كيف أصنع؟ قال: «اغتسلي، واستثفري بثوب وأحرمي» (٢)، ومعنى «استثفري» أي: تحفَّظي، فالشاهد من هذا قوله: «اغتسلي»، فأمرها أن تغتسل مع أنها نفساء لا تستبيح باغتسالها هذا الصلاة، ولا غيرها مما يشترط له الطهارة.

وقوله: «سن لمريده» مريد اسم فاعل مضاف، واسم الفاعل بمنزلة الموصول، بل إن النحويين يقولون: إن (الـ) في اسم الفاعل موصولة، قال ابن مالك Object:


(١) أخرجه الترمذي في الحج/ باب ما جاء في الاغتسال عن الإحرام (٨٣٠)؛ وابن خزيمة (٢٥٩٥)؛ والدارقطني (٢/ ٢٢٠)؛ والبيهقي (٥/ ٣٢) عن زيد بن ثابت Object.
وقال الترمذي: «حسن غريب».
(٢) أخرجه مسلم في الحج/ باب صفة حج النبي Object (١٢١٨) عن جابر Object.

<<  <  ج: ص:  >  >>