للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التلبية فيقول: «لبيك عمرة وحجاً»؛ لأن تلبية النبي هكذا (١) ولأنها سابقة على الحج.

الثانية: أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في الطواف.

الثالثة: أن يحرم بالحج أولاً، ثم يدخل العمرة عليه، وهذه الصورة فيها خلاف بين العلماء سنذكره إن شاء الله.

ودليل الصورة الأولى أن النبي جاءه جبريل وقال: «صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة، أو قال: عمرة وحجة» (٢). وفي هذا الاستدلال بحث سيأتي، لكن أصرح منه حديث عائشة وقالت: فمنا من أهلَّ بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهلَّ بحج وعمرة (٣).

ودليل الصورة الثانية ما حدث لعائشة حين أحرمت بالعمرة وحاضت بسرف فأمرها النبي أن تهل بالحج (٤)، وأمره بإهلالها بالحج ليس إبطالاً للعمرة بدليل قوله: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروة، يسعك لعمرتك وحجك» (٥)، وهذا دليل على أنها لم تُبْطل العمرة؛ لأنها لو أبطلت العمرة


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب إهلال النبي وهديه (١٢٥١) عن أنس .
(٢) أخرجه البخاري في الحج/ باب قول النبي : «العقيق واد مبارك» (١٥٣٤)، عن عمر .
(٣) - (٤) أخرجه البخاري في الحيض/ باب الأمر بالنفساء إذا نفست (٢٩٤)؛ ومسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) (١١٢).
(٥) أخرجه مسلم في الحج/ باب بيان وجوه الإحرام (١٢١١) (١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>