للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيامة» (١)، وسمى العمرة حجاً أصغر (٢)، فلا مانع ولا تناقض وهذا القول دليله قوي.

فإن قالوا: إنه لا يستفيد بذلك شيئاً؟

قلنا: بلى يستفيد، لأنه بدل من أن يأتي بنسك واحد أتى بنسكين.

والإفراد: أن يحرم بالحج مفرداً، فيقول: «لبيك حجاً».

وله صورة واحدة فقط، كالتمتع ليس له إلا صورة واحدة.

فإن قيل: أيهما أفضل الإفراد أو القران؟

فالجواب: أن من ساق الهدي، فلا شك أن القران أفضل له، وكذا إن لم يسق الهدي فالقران أفضل؛ لأنه يأتي بنسكين بخلاف الإفراد، وعلى هذا يكون القران أفضل من الإفراد مطلقاً.

مسألة: هل الأفضل أن يسوق الإنسان الهدي ليقرن أو يدعه ويتمتع؟

الجواب: هذه مسألة تحتاج إلى نظر، إن كانت السنة ـ أعني سَوق الهدي ـ قد ماتت والناس لا يعرفونها، فسوق الهدي مع القران أفضل لإحياء السنة، وإن كانت السنة معلومة لكن يشق على الناس أن يسوقوا الهدي؛ لأنهم يحجون بالطائرات والسيارات فترك سوق الهدي والتمتع أفضل.


(١) أخرجه مسلم في الحج/ باب جواز العمرة في أشهر الحج (١٢٤١) عن ابن عباس .
(٢) أخرجه الدارقطني (٢/ ٢٨٥)؛ وابن حبان (٦٥٥٩) والحاكم (١/ ٣٩٥)؛ والبيهقي (٤/ ٨٩) عن عمرو بن حزم وصححه الشافعي وأحمد وابن حبان، وغيرهم، انظر: نصب الراية (٢/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>