الثالث: أن يكون الهدي سليماً من العيوب المانعة من الإجزاء؛ لأن النبي ﷺ سئل: ماذا يُتقى من الضحايا؟ فقال:«أربعاً ـ وأشار بأصابعه ـ: العوراء البيِّن عورها، والمريضة البيِّن مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي»(١).
لكن لو قال قائل: إن النبي ﷺ سئل: ماذا يُتقى من الضحايا ولم يسأل عن الهدي؟.
فنقول: إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني؛ لأنهم سألوه في المدينة، والمدينة لا هدي فيها، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء، علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصلح أن يكون قربة.
الرابع: أن يكون في زمن الذبح، وفي هذا خلاف بين العلماء نذكره فيما يلي:
القول الأول: أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد، وثلاثة أيام بعد العيد.
القول الثاني: يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى للحج؛ لأن الصيام لمن
(١) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ١٨٤، ٢٨٩، ٣٠٠)؛ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا (٢٨٠٢)؛ والنسائي في الضحايا/ باب ما نهي عنه من الأضاحي (٧/ ٢١٤)؛ والترمذي في النذور والأيمان/ باب ما جاء في ثواب … (١٥٤١)؛ وابن ماجه في الأضاحي/ باب ما يكره أن يضحى به (٣١٤٤)؛ وابن خزيمة (٢٩٢)؛ وابن حبان (٥٨٨٩) إحسان؛ والحاكم (١/ ٤٦٧) عن البراء بن عازب ﵁، قال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.