للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستواء على الراحلة وبعد السير إذا لم يكن في ذي الحليفة.

ودليله حديث جابر قال: «ثم ركب رسول الله ، حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك» (١)، وحديث ابن عمر في «الصحيحين»، وحديث جابر في مسلم، فهل بينهما تعارض؟

الجواب: ليس بينهما تعارض؛ لأنهما يحملان على أن جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي به على البيداء، وابن عمر سمعه يلبي حين استوى على راحلته، فنقل كل منهما ما سمع.

بقي ما رواه النسائي: أن النبي : «أهلَّ دبر الصلاة» (٢)، وهذا يدل على أنه أهل بعد الصلاة.

فيقال: دبر الصلاة ما كان بعدها، واستواؤه على راحلته كان دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر صلاة.

لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة، وقال: «إن الناس


(١) سبق تخريجه ص (٧٦).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨٥)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء متى أحرم النبي (٨١٩)؛ والنسائي في الحج/ باب العمل في الإهلال (٥/ ١٦٢)؛ عن ابن عباس ، وقال الترمذي: «حديث حسن غريب»، وقال ابن حجر في «التلخيص» (١٠٠١): «في إسناده خصيف، وهو مختلف فيه»، وانظر: «نصب الراية» (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>