للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له قبة بنمرة فبقي فيها حتى زالت الشمس في عرفة» (١).

فإن قال قائل: التظليل بالشمسية ونحوها، أليس ستراً؟

فالجواب: ليس ستراً؛ لأن الذي يمشي إلى جنبك يرى كل رأسك، والنبي «كان بلال وأسامة أحدهما يقود به البعير، والثاني واضع ثوبه على رأسه حتى رمى جمرة العقبة» (٢)، أي: يظلله به، وهذا كالشمسية تماماً.

مسألة: تغطية الرأس خاص بالرجال، أما حلق الرأس، وتقليم الأظافر فهو عام للرجال والنساء.

وظاهر كلام المؤلف : أن تغطية الوجه ليست حراماً؛ ولا محظوراً، لأنه قال: «فمن غطى رأسه» ولم يتعرض للوجه، وإذا لم يتعرض له فالأصل الحل، وعلى هذا فتغطية المحرم وجهه لا بأس بها، وهذه محل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: لا يجوز للمحرم الرجل أن يغطي وجهه، بناء على صحة اللفظة الواردة في حديث ابن عباس في قصة الرجل الذي وقصته ناقته: «ولا وجهه»، ففي الصحيحين أن النبي قال: «لا تخمروا رأسه» (٣) فقط.

وروى مسلم أنه قال: «ولا وجهه» (٤)، فاختلف العلماء في


(١) سبق تخريجه ص (٧٦) من حديث جابر .
(٢) أخرجه مسلم في الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر (١٢٩٨) عن أم الحصين .
(٣) سبق تخريجه ص (٧٢).
(٤) في الحج/ باب ما يفعله المحرم إذا مات (١٢٠٦) (٩٨)؛ وأخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨٧)؛ والنسائي في المناسك/ باب في كم يكفن المحرم إذا مات (٥/ ١٩٦)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب المحرم يموت (٣٠٨٤)؛ وابن حبان (٣٩٦٠) إحسان، والبيهقي (٣/ ٣٩٢ ـ ٢٩٣).
وقال البيهقي: «وذكر الوجه فيه غريب … ورواية الجماعة الذي لم يشكوا، وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة».
وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٣/ ٣٩١) بقوله: «قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما، فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه في متنه، وهذا أولى من تغليط مسلم»، انظر: نصب الراية (٣/ ٢٨) والتلخيص (١٠٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>