(٢) أخرجه مسلم في الحج/ باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر (١٢٩٨) عن أم الحصين ﵂. (٣) سبق تخريجه ص (٧٢). (٤) في الحج/ باب ما يفعله المحرم إذا مات (١٢٠٦) (٩٨)؛ وأخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨٧)؛ والنسائي في المناسك/ باب في كم يكفن المحرم إذا مات (٥/ ١٩٦)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب المحرم يموت (٣٠٨٤)؛ وابن حبان (٣٩٦٠) إحسان، والبيهقي (٣/ ٣٩٢ ـ ٢٩٣). وقال البيهقي: «وذكر الوجه فيه غريب … ورواية الجماعة الذي لم يشكوا، وساقوا المتن أحسن سياقة أولى بأن تكون محفوظة». وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» (٣/ ٣٩١) بقوله: «قلت: قد صح النهي عن تغطيتهما، فجمعهما بعضهم، وأفرد بعضهم الرأس، وبعضهم الوجه، والكل صحيح، ولا وهم في شيء منه في متنه، وهذا أولى من تغليط مسلم»، انظر: نصب الراية (٣/ ٢٨) والتلخيص (١٠٨١).