للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واسعاً؛ لأنه إذا خلعه من أعلى، فإنه يلزم من ذلك أن يغطي رأسه، والمحرم لا يغطي رأسه.

فلذلك قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به، فإنه يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه ولا يجوز أن يخلعه من فوق؛ لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه.

ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن شق القميص إفساد له، والنبي نهى عن «إضاعة المال» (١)؛ ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، وحَمْل العفش يكون أطول غالباً، وهذا لحظة من الزمن.

فالصواب أنه يخلعه خلعاً عادياً، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل.

مسألة: لو لم يجد المحرم إزاراً فما الحكم؟

الجواب: ذكر النبي أنه إذا لم يجد إزاراً يلبس السراويل، فإذ لبس السراويل، هل تلزمه الفدية؟

لا تلزمه؛ لأنه بدل شرعي وكذلك الخفاف، أما إذا لم يجد رداءً فيبقى على ما هو عليه؛ لأنه يجوز للإنسان أن يبقى متزراً بين الناس، ويجوز أن يبقى متزراً حال الصلاة، وهو ليس في ضرورة إلى الرداء.

فإذا قال: أنا لا أستطيع أن أبقى مكشوف الصدر والظهر؛


(١) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب قول الله ﷿: ﴿اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ﴾ (١٤٧٧)؛ ومسلم في الصلاة/ باب استحباب الذكر بعد الصلاة (٥٩٣) عن المغيرة بن شعبة .

<<  <  ج: ص:  >  >>