وجاء به إلى الرسول ﷺ، رده النبي ﷺ فتغير وجه الصعب فعرف النبي ﷺ ما في وجهه فقال:«إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم»(١).
والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن لم يمنع النبي ﷺ الصعب من أكله؛ لأن الصعب صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال.
قوله:«ولو تولد منه ومن غيره»، أي: لو تولد الصيد من الوحشي والإنسي أو من المأكول وغيره، فإنه يكون حراماً.
مثل: لو تولد شيء من صيد بري متوحش، وصيد بري غير متوحش، فإنه يكون حراماً؛ للقاعدة المشهورة:«أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر، ولم يتميز المبيح من الحاظر، فإنه يغلب جانب الحاظر»؛ لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الاجتناب.
قوله:«أو تلف في يده» معطوف على «قتل»، أي: وإن قتل الصيد أو تلف في يده فعليه جزاؤه.
أي: إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة وهي أن يكون برياً مأكولاً متوحشاً، ولم يقتله، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله ﷿، وتلف فإنه يضمنه؛ لأنه يحرم عليه إمساكه.
وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه، ولو كان قد ملكه قبل الإحرام.
(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (١٨٢٥)؛ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣).