للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء به إلى الرسول ، رده النبي فتغير وجه الصعب فعرف النبي ما في وجهه فقال: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرُم» (١).

والمحرم إذا صيد الصيد من أجله فالصيد عليه حرام، لكن لم يمنع النبي الصعب من أكله؛ لأن الصعب صاده وهو حلال، وصيد الحلال حلال.

قوله: «ولو تولد منه ومن غيره»، أي: لو تولد الصيد من الوحشي والإنسي أو من المأكول وغيره، فإنه يكون حراماً.

مثل: لو تولد شيء من صيد بري متوحش، وصيد بري غير متوحش، فإنه يكون حراماً؛ للقاعدة المشهورة: «أنه إذا اجتمع في شيء مبيح وحاظر، ولم يتميز المبيح من الحاظر، فإنه يغلب جانب الحاظر»؛ لأنه لا يمكن اجتناب المحظور إلا باجتناب الحلال، فوجب الاجتناب.

قوله: «أو تلف في يده» معطوف على «قتل»، أي: وإن قتل الصيد أو تلف في يده فعليه جزاؤه.

أي: إذا كان في يده صيد مشتمل على الأوصاف الثلاثة وهي أن يكون برياً مأكولاً متوحشاً، ولم يقتله، لكن أصيب هذا الصيد بمرض من الله ﷿، وتلف فإنه يضمنه؛ لأنه يحرم عليه إمساكه.

وظاهر كلام المؤلف أنه يحرم عليه إمساكه، ولو كان قد ملكه قبل الإحرام.


(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا أهدى المحرم حماراً وحشياً (١٨٢٥)؛ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>