للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سرية له إلى سيف البحر عام الحديبية، فرأى حماراً وحشياً فركب فرسه، فنسي رمحه، وقال لأحد أصحابه: ناولني الرمح، قال: ما أناولك إياه أنا محرم فنزل وأخذه، فضرب الصيد، فجاء به إلى أصحابه فأطعمهم إياه، ولكن صار في قلوبهم شك حتى وصلوا إلى النبي ، فسألوه فأذن لهم في أكله، مع أنهم حرم (١).

فيجمع بينه وبين حديث الصعب بن جثامة: بأن أبا قتادة صاده لنفسه، وأن الصعب صاده للنبي ، وهذا الجمع أولى من النسخ؛ لأن بعض العلماء قال: إن حديث الصعب ناسخ؛ لأنه متأخر، وقد رده الرسول ، وقال: «إنا حرم».

والصحيح أنه مع إمكان الجمع لا نسخ، والجمع هنا ممكن ويدل له ما أخرجه أهل السنن عن جابر بن عبد الله أن النبي قال: «صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم» (٢).

فإذا قال قائل: أبو قتادة معه قومه وصاد الحمار، فكيف يريده لنفسه ولم يصده لقومه؟!


(١) أخرجه البخاري في جزاء الصيد/ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله (١٨٢١)، (١٨٢٢)؛ ومسلم في الحج/ باب تحريم الصيد للمحرم (١١٩٦).
(٢) أخرجه أبو داود في المناسك/ باب لحم الصيد للمحرم (١٨٥١)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم (٧٧٥)؛ والنسائي في مناسك الحج/ باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال (٥/ ١٨٧)؛ وابن حبان (٣٩٧١)؛ والحاكم (١/ ٤٧٦) عن جابر وصححه ابن حبان؛ وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>