للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية البزَّار: «يضعون جنوبهم» (١).

القول الثَّالث: ـ وهو المذهب ـ أن النَّوم ليس بِحَدَثٍ، ولكنه مظنَّة الحدث، ولا يُعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيداً فيه الحدث (٢)، ولهذا قال المؤلِّف: «إِلا يسير نومٍ من قاعدٍ وقائم».

القول الرَّابع: ـ وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصَّحيح ـ: أنَّ النَّوم مظنَّة الحَدَث، فإِذا نام بحيث لو انتقض وضوءُه أحسَّ بنفسه، فإِن وضوءَه باقٍ، وإِذا نام بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فقد انتقض وضوءُه (٣).

وبهذا القول تجتمع الأدلة، فإن حديث صفوان بن عسَّال دلَّ على أنَّ النَّوم ناقض، وحديث أنس Object دلَّ على أنه غيرُ ناقض.

فيُحمل ما ورد عن الصَّحابة على ما إذا كان الإِنسانُ لو


(١) وأبو يعلى رقم (٣١٩٩).
قال الهيثمي: «رواه البزار وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح»، المجمع (١/ ٢٤٨).
قال البوصيري عن إسناد أبي يعلى: «هذا إسنادٌ صحيحٌ ورواه البزار في مسنده … »، «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» (١/ل ١٩٧).
قال ابن القطان: «قال قاسم بن أصبغ أحدثنا محمد بن عبد السلام الخُشني، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن
أنس قال: … فذكره. وهو ـ كما ترى ـ صحيحٌ، من رواية إمام عن شعبة فاعلمه».
«بيان الوهم والإيهام» رقم (٢٨٠٦).
(٢) انظر: «الإنصاف» (٢/ ٢٠، ٢٥).
(٣) انظر: «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٣٠)، «الاختيارات» ص (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>