للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمؤلف هنا فرق بين البر وغير البر، فالبر مُد، وغير البر نصف صاع.

والمُد ربع الصاع؛ لأن صاع النبي أربعة أمداد، نصفه مدَّان، ففرق المؤلف بين البر وغيره، وفي باب الفطرة لم يفرق المؤلف بين البر وغيره.

ففي باب الفطرة صاع من بر، أو صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو غير ذلك مما يُخْرج منه، فالفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدية، إلا في صدقة الفطر، ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية قاعدة، وقال: إن البر على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام.

ولكن مذهبنا في الفطرة مذهب أبي سعيد الخدري : «فإنه لما قدم معاوية المدينة، وقال: أرى مدًّا من هذه يساوي مدين من الشعير، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي » (١) ونحن نقول كما قال أبو سعيد .

وكذلك مذهبنا هنا أن لا فرق بين البر وغيره؛ لأن النبي قال لكعب بن عجرة : «أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» (٢)، فعيَّن المقدار، وأطلق النوع، فظاهر


(١) أخرجه البخاري في الزكاة/ باب صاع من زبيب (١٥٠٨)؛ ومسلم في الزكاة/ باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٩٨٥) (١٨) وهذا لفظ مسلم.
(٢) سبق تخريجه ص (١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>