للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال بعض العلماء: يوسع الجيب وينزله من أسفل، لكن الصحيح ما ذكرنا.

ولو غطى رأسه ناسياً وهو محرم فلا شيء عليه، لكن متى ذكر وجب عليه كشفه، ولو أن إنساناً وهو نائم غطى رأسه فلا فدية عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم، لكن متى استيقظ وجب عليه كشفه.

والدليل على سقوط هذه الأشياء، بالنسيان، والجهل، والإكراه ما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: ٢٨٦]، فقال الله: «قد فعلت» (١).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: ٥].

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ﴾ [النحل: ١٠٦]، فالكفر إذا كان يسقط موجبه بالإكراه، فما دونه من باب أولى.

رابعاً: من السنة قوله : «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٢).


(١) أخرجه مسلم في الإيمان/ باب بيان أنه سبحانه لم يكلف إلا ما يطاق (١٢٦) عن ابن عباس .
(٢) أخرجه ابن ماجه في الطلاق/ باب طلاق المكره والناسي (٢٠٤٣) عن أبي ذر ، وعن ابن عباس (٢٠٤٥) بلفظ: وضع، وصححه ابن حبان (٧٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>