للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه الرسول ، قال معاوية: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه، قال : «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير، وقراءة القرآن» (١)، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل.

والنصوص الدالة على هذا الأصل، أعني عدم المؤاخذة مع النسيان والجهل والإكراه كثيرة، وهذا من مقتضى قوله تعالى: ﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: ٥٤]، وقوله في الحديث القدسي: «سبقت رحمتي غضبي» (٢).

وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه متى أمكن تداركه؛ لقول النبي : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» (٣)، فلم تسقط عنه بالنسيان، ولأن النبي لم يسقط الصلاة الحاضرة بالجهل كما في حديث المسيء في صلاته (٤) أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأموراً،


(١) أخرجه مسلم في الصلاة/ باب تحريم الكلام في الصلاة (٥٣٧).
(٢) أخرجه البخاري في التوحيد/ باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين (٧٤٥٣)؛ ومسلم في التوبة/ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها تغلب غضبه (٢٧٥١) (١٥) عن أبي هريرة .
(٣) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة/ باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر (٥٩٧)؛ ومسلم في الصلاة/ باب قضاء الصلاة الفائتة (٦٨٤) (٣١٥) عن أنس واللفظ لمسلم.
(٤) أخرجه البخاري في الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم والصلوات كلها … (٧٥٧)؛ ومسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (٣٩٧) عن أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>