للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والهدي الذي لترك واجب يجب أن يتصدق بجميعه على مساكين الحرم.

والهدي الواجب لفعل محظور غير الصيد يجوز أن يوزع في الحرم، وأن يوزع في محل فعل المحظور.

ودليل جوازه في محل المحظور أن الرسول أمر كعب بن عجرة أن يفدي بشاة في محل فعل المحظور (١)، ولأن هذا الدم وجب لانتهاك النسك في مكان معين، فجاز أن يكون فداؤه في ذلك المكان، وما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم حيث وجد السبب، فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم، ولا عكس.

ودم الإحصار حيث وجد الإحصار، ولكن لو أراد أن ينقله إلى الحرم فلا بأس.

مسألة: مساكين الحرم، من كان داخل الحرم من الفقراء سواء كان داخل مكة، أو خارج مكة لكنه داخل حدود الحرم، ولا فرق بين أن يكون المساكين من أهل مكة، أو من الآفاقيين، فلو أننا وجدنا حجاجاً فقراء، وذبحنا ما يجب علينا من الهدي وأعطيناه إياهم فلا بأس.

والدليل أن النبي أمر علياً أن يتصدق بلحم الإبل التي أهداها النبي ولم يستثن أحداً (٢)، فدل هذا على أن الآفاقي مثل أهل مكة؛ ولأنهم أهل أن يصرف لهم.


(١) سبق تخريجه ص (١٣٥).
(٢) أخرجه البخاري في الحج/ باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً (١٧١٦)؛ ومسلم في الحج/ باب في الصدقة بلحوم الهدي (١٣١٧) عن علي .

<<  <  ج: ص:  >  >>