للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حرمته دون حرمة حرم مكة؛ لأن تحريم صيد مكة ثابت بالنص والإجماع، وأما حرم المدينة فمختلف فيه، ولكن القول الصحيح أن المدينة لها حرم وأنه لا يجوز الصيد فيه، إلا أنه يفارق مكة بأن من أدخل حرمها صيداً فهو له، ومكة سبق أن المذهب يجب عليه إطلاقه إذا أدخله الحرم، لكن على القول الراجح لا فرق بينهما، وهو أن من أدخل صيداً إلى الحرمين مكة أو المدينة، فهو ملكه يتصرف فيه كما يشاء، ودليل ذلك حديث أبي عمير، وهو غلام كان معه طائر صغير يسمى النُّغير وكان فرحاً به يأتي به إلى النبي ويعرف النبي أنه فرح به، فمات النغير فكان النبي يقول له: «يا أبا عُمير ما فعل النُّغير» (١) يمازحه .

قوله: «ولا جزاء فيه»، والدليل أن النبي لم يجعل فيه جزاء، فالأصل براءة الذمة، وعدم الوجوب.

وقال بعض أهل العلم ـ وهو رواية عن أحمد ـ: إن فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، أي: أخذ سلبه من ثوبه وغترته، وما أشبه ذلك، لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم (٢).


(١) أخرجه البخاري في الأدب/ باب الانبساط إلى الناس (٦١٢٩)؛ ومسلم في الآداب/ باب استحباب تحنيك المولود (٢١٥٠) عن أنس بن مالك .
(٢) في الحج/ باب فضل المدينة (١٣٦٤) عن عامر بن سعد: «أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبداً يقطع شجراً، أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم، أو عليهم ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ، وأبى أن يرد عليهم».

<<  <  ج: ص:  >  >>