للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول لهذا الصبي من باب الممازحة: «يا أبا عمير ما فعل النغير» (١). وسبق حكم الصيد إذا دخل به مكة.

وهذا الحديث استدل به من يرى أنه لا يحرم صيد حرم المدينة؛ لأن النبي أقر هذا الصبي.

والذين حرموه ـ وهم الجمهور ـ قالوا: إن هذا يحمل على أن هذا النغير جلب إلى الحرم، وليس من صيد الحرم.

السادس: أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه، كالعلف، وآلة الحرث، وما أشبه ذلك.

السابع: أن حشيش وشجر حرم مكة فيه الجزاء على المشهور من المذهب، والصحيح أنه لا جزاء فيه وعلى هذا فلا فرق، وأما حرم المدينة فلا جزاء فيه.

قال رحمه الله تعالى في الروض: «وتستحب المجاورة بمكة وهي أفضل من المدينة»، أي: مكة أفضل من المدينة بلا شك، وقد قال النبي حين أخرج منها: «إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت» (٢).

وذهب بعض العلماء إلى أن المجاورة في المدينة أفضل من


(١) سبق تخريجه ص (٢٢٢).
(٢) أخرجه الإمام أحمد (٤/ ٣٠٥)؛ والترمذي في المناقب/ باب في فضل مكة (٣٩٢٥)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب فضل مكة (٣١٠٨)؛ وابن حبان (٣٧٠٨)؛ والحاكم (٣/ ٧) عن عبد الله بن عدي ، وصححه الترمذي وابن حبان، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>