للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى كلام المؤلف يجب أن يحاذي الحجر بكل بدنه، والصواب أنه ليس بواجب وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ واختاره شيخ الإسلام، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل لا شك.

وقوله: «فيحاذي الحجر الأسود بكله»: يدل على أنه لا ينبغي أن يتقدم نحو الركن اليماني، فيبتدئ من قبل الحجر فإن هذا بدعة؛ لأن النبي ابتدأ طوافه من الحجر الأسود، فكونك تبتدئ من قَبْلِ الحجر بدعة وتنطع في دين الله، فلا ينبغي أن يخطو الإنسان خطوة واحدة قبل الحجر الأسود، بل يبتدئ من الحجر.

قوله: «ويستلمه»، أي: يمسحه بيده، لفعل النبي (١) واستلام كل شيء بحسبه، فاستلام النقود من المشتري قبضها باليد، وقد ورد في حديث عن ابن عباس عن النبي أنه قال: «إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض وأن من صافحه فكأنما صافح الله ﷿» (٢)، وهذا الحديث لا


(١) لحديث ابن عمر قال: «لم أر رسول الله يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين».
أخرجه البخاري في الحج/ باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين (١٦٠٩)؛ ومسلم في الحج/ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف (١٢٦٧).
(٢) أخرج نحوه ابن ماجه في المناسك/ باب فضل الطواف (٢٩٥٧) عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من فاوضه ـ أي الركن الأسود ـ فإنما يفاوض يد الرحمن».
وعن ابن عباس قال: «إن هذا الركن الأسود يمين الله ﷿» أخرجه عبد الرزاق (٨٩١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>