للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن المذهب في هذا أصح.

وعلم من قوله: «والمتمتع» أن المفرد والقارن لا يقطعان التلبية، فمتى يقطعانها؟

الجواب: عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صح عن النبي : «أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» (١)، ولأنه برميه جمرة العقبة شرع فيما يحصل به التحلل، وهو الرمي.


(١) أخرجه البخاري في الحج/ باب الركوب والارتداف في الحج (١٥٤٣)، (١٥٤٤)؛ ومسلم في الحج/ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة (١٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>