للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا حديثٌ صحيح، وله شواهدُ متعدِّدةٌ، وهذا دليلٌ إيجابي، وكون التَّقبيل بغير شهوة بعيدٌ جداً.

٢ - أنَّ الأصل عدم النَّقض حتى يقومَ دليلٌ صحيح صريحٌ على النَّقض.

٣ - أن الطَّهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعيٍّ، فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك وهذا دليل سلبيٌّ .....

وأجابوا عن الآية بأن المُراد بالملامسة الجماع لما يلي:

١ - أن ذلك صحَّ عن ابن عباس (١) ، الذي دعا له النبيُّ أن يعلِّمه الله التأويل (٢)، وهو أولى من يُؤخذ قوله في التفسير إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.

٢ - أنَّ في الآية دليلاً على ذلك حيث قُسِّمت الطَّهارةُ إلى أصليَّة وبدل، وصُغرى وكُبرى، وبُيِّنَت أسباب كلٍّ من الصُّغرى


(١) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ١٨٤)، وفي «المصنف» رقم (٥٠٦)، وابن جرير رقم (٩٥٨٣، ٩٥٨٤، ٩٥٨٥، ٩٥٨٦، ٩٥٨٧)، قال ابن كثير: «وقد صَحَّ من
غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك». «تفسير ابن كثير» (النساء ٤٣).
وهذا هو مذهب عمر بن الخطاب، فروى عبد الرزاق رقم (٥١٢) عن عمر أنه قبَّلَ امرأته عاتكة بنت زيد، ثم مضى إلى الصلاة فصلَّى ولم يتوضَّأ.
والأثر صحَّحه أبو عمر بن عبد البر في «الاستذكار» (١/ ٣١٨)، وأقرَّه ابن كثير في «مسند الفاروق» (١/ ١١٥).
(٢) روى البخاري، كتاب العلم: باب قول النبيِّ : اللهم علِّمه الكتاب، رقم (٧٥)، بلفظ: «اللهم علِّمه الكتاب»، ورواه أحمد (١/ ٢٦٦)،
والطبراني (١٠/رقم ١٠٥٨٧)، وغيرهما بلفظ: «اللهم فقِّهه في الدِّين وعلِّمه التأويل»، وانظر كلام الحافظ في «الفتح» شرح حديث رقم (٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>