للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكن الذي يظهر لي أنه لا يحل إلا بعد الرمي والحلق وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد لحديث: «إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء» (١)، ولكن الزيادة هذه «حلقتم» في ثبوتها نظر؛ لأن فيها الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف عندهم، ولحديث عائشة : «كنت أطيب النبي لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت» (٢)، ولو كان يحل بالرمي لقالت: ولحله قبل أن يحلق، فهي جعلت الحل ما بين الطواف والذي قبله، والذي قبله هو الرمي والنحر والحلق، لا سيما وأن النبي قال: «إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر» (٣).

فالاستدلال بحديث عائشة على ظاهره صحيح، ولكن إذا علمنا أن السبب في ذلك أنه حصل خلاف، هل يجوز للمحرم إذا حل التحلل الأول أن يتطيب قبل أن يطوف؟ فأرادت عائشة أن تبين جواز التطيب قبل الطواف فيكون سبب اقتصارها على الطواف أنه محل الخلاف؛ وذلك أن الطيب مما يعطي النفس نشوة ورغبة في النكاح، والنكاح ممنوع بعد التحلل الأول، فكره بعض السلف أن يتطيب الإنسان قبل أن يطوف بالبيت، فأرادت عائشة أن تبين أن هذه الكراهة لا وجود لها لأن النبي كان يتطيب قبل أن يطوف.


(١) سبق تخريجه ص (٣٣٠).
(٢) سبق تخريجه ص (٦٤).
(٣) أخرجه البخاري في الحج/ باب التمتع والقران والإفراد بالحج (١٥٦٦)؛ ومسلم في الحج/ باب بيان أن القارن لا يتحلل … (١٢٢٩) عن حفصة .

<<  <  ج: ص:  >  >>