للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المؤلف من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف.

والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عذر، كمرض لا يستطيع معه الطواف لا ماشياً، ولا محمولاً، أو امرأة نفست قبل أن تطوف طواف الإفاضة، فهنا ستبقى لمدة شهر أو أكثر.

أما إذا كان لغير عذر، فإنه لا يحل له أن يؤخره، بل يجب أن يبادر به قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة.

وعُلم من كلام المؤلف أنه لا يجب أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد؛ لقوله: «ويسن في يومه، وله تأخيره».

وعُلم منه أيضاً أنه يبقى على حله الأول إذا أخر طواف الإفاضة عن يوم العيد، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء، بل حكي إجماعاً أنه لا يعود حراماً، لو أخره حتى تغرب الشمس من يوم العيد.

ولكن ذكر في هذا خلاف عن بعض التابعين لحديث ورد عن النبي في ذلك: «إن هذا اليوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرماً كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به» (١). ولكنه لا يعوّل عليه لشذوذه، وعدم عمل


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٩٥)، (٣٠٣)؛ وأبو داود في المناسك/ باب الإفاضة في الحج (١٩٩٩)؛ وابن خزيمة (٢٩٥٨)؛ والبيهقي (٥/ ١٣٦، ١٣٧) عن أم سلمة قال البيهقي: لا أعلم أحداً من الفقهاء يقول بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>