(٢) أخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٥٠)؛ وأبو داود في الحج/ باب في رمي الجمار (١٩٧٦)؛ والترمذي في الحج/ باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوماً … (٩٥٤)؛ والنسائي في المناسك/ باب رمي الرعاة (٥/ ٢٧٣)؛ وابن ماجه في المناسك/ باب تأخير رمي الجمار من عذر (٣٠٣٦) وصححه ابن خزيمة (٢٩٧٦)، (٢٩٧٧)؛ وابن حبان (٣٨٨٨) عن عاصم بن عدي ﵁ وأخرجه الإمام أحمد (٥/ ٤٥٠)؛ وأبو داود (١٩٧٥)؛ والترمذي (٩٥٥)؛ والنسائي (٥/ ٢٧٣)؛ وابن ماجه (٣٠٣٧)؛ وصححه ابن خزيمة (١٩٧٩) عن عاصم بن عدي ﵁ بلفظ أن رسول الله ﷺ: «رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقال: إنه أصح من اللفظ الأول.