للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن ترك ليلة، وإطعام مسكينين إن ترك ليلتين، وعليه دم إن ترك ثلاث ليالي.

وقيل: إن ترك المبيت، ليس فيه دم مطلقاً، وهذا مبني على أن المبيت سنة، وليس بواجب.

واستدل لهذا أن الرسول : «رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم» (١)، وهذا ليس بضرورة إذ من الجائز أن تترك زمزم، وكل من جاء شرب منها، ولكن كون الرسول يرخص للعباس يدل على أن المبيت سنة.

والصحيح أنه واجب، لأن كلمة «رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته»، يدل على أن ما يقابل الرخصة عزيمة لا بد منه.

ولكن لا نفعل كما يفعل بعض المفتين اليوم، يأتيه السائل، ويقول أنا لم أدرك الليل كله في منى، فات علي بعض الليل وأنا في مكة؛ لأنني نزلت إلى مكة أقضي الحج، وأطوف ثم تأخر بي السير، ولم أصل إلى منى إلا بعد الفجر.

فيقول عليك دم، فهذا غلط؛ لأن إلزام المسلمين بما لم يلزمهم الله به قول على الله بلا علم.

مسألة: لو أن مفتياً أفتى بغير علم، وقال للحاج: عليك


(١) أخرجه البخاري في الحج/ باب هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم ليالي منى (١٧٤٣)؛ ومسلم في الحج/ باب وجوب المبيت بمنى (١٣١٥) عن ابن عمر واللفظ للبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>