للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: «خرج قبل الغروب»، أي: خرج من منى قبل أن تغرب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه تعجل في يومين؛ إذ لو أخر الخروج إلى ما بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين؛ لأن اليومين قد فاتا.

قوله: «وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد»، أي: وإلا يخرج قبل غروب الشمس لزمه المبيت ليلة الثالث عشر، والرمي من الغد، بعد الزوال، كاليومين قبله.

والدليل أن الله قال: ﴿فِي يَوْمَيْنِ﴾ [البقرة: ٢٠٣] وفي للظرفية، والظرف لا بد أن يكون أوسع من المظروف، وعليه فلا بد أن يكون الخروج في نفس اليومين.

وقد روي عن عمر ﵁: أَنَّ مَنْ أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء (١).

مسألة: لو أن جماعة حلوا الخيام وحملوا العفش وركبوا، ولكن حبسهم المسير؛ لكثرة السيارات فغربت عليهم الشمس قبل الخروج من منى، فلهم أن يستمروا في الخروج، لأن هؤلاء حبسوا بغير اختيار منهم.

قوله: «فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع»، قوله: «لم يخرج» تحريماً، لحديث ابن عباس ﵄


(١) أخرجه البيهقي (٥/ ١٥٢)؛ وأخرجه مالك في «الموطأ» (١/ ٤٠٧)؛ ومن طريق البيهقي (٥/ ١٥٢) عن ابن عمر ﵄.
وصححهما النووي في «المجموع» (٨/ ٢٨٣) وروى مرفوعاً ولا يثبت، كما قال البيهقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>