للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالبيت، والنبي إنما طاف بالبيت للوداع بعد انتهاء النسك كله.

وقوله: «فإن أقام» ظاهره أنه إذا أقام بعد طواف الوداع وجبت عليه إعادته سواء كانت الإقامة طويلة أو قصيرة، إلا أنهم استثنوا من ذلك إذا أقام لانتظار الرفقة فإنه لا يلزمه إعادة الطواف ولو طال الوقت؛ لأن إيجاب الإعادة عليهم يلزم منه التسلسل، أو أنه لما انتهى من الطواف أُذِّن للصلاة فلا بأس أن يصلي، لأنه ثبت عن النبي أنه لما طاف للوداع صلى الفجر ثم سافر متجهاً إلى المدينة (١).

وكذلك لو فرض أنه تبين له عطل في سيارته بعد الطواف فجلس في مكة من أجل إصلاحه، فإنه لا يلزمه إعادة هذا الطواف لأنه إنما أقام لسبب متى زال واصل سفره.

قوله: «أو اتجر بعده أعاده»، أي: اشترى شيئاً للتجارة، أو باع شيئاً للتجارة، فإنه يعيده، وعلم من ذلك أنه لو اشترى حاجة، أو باع حاجة في طريقه، أو هدايا لأهله، لا تجارة فإنه لا بأس به، على أننا نرغب أن يكون شراؤه قبل طوافه.

مسألة: ما الذي يوجب إعادة طواف الوداع إذا تأخر الإنسان بعده؟


(١) كما يفهم من حديث عائشة عند البخاري في الحج/ باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج (١٧٨٨)، ومسلم في الحج/ باب وجوه الإحرام (١٢١١) (١٢٣)، وحديث أم سلمة عند البخاري في الصلاة/ باب إدخال البعير في المسجد للعلة (٤٦٤)؛ ومسلم في الحج/ باب جواز الطواف على بعير وغيره (١٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>