للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله: «تباح كل وقت»، وأما الحج فله وقت مخصوص قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، وأما العمرة فتباح كل وقت، ولكن على المشهور من المذهب بشرط ألا يحرم بها على الحج، ولذلك قالوا Object: القران أن يدخل الحج على العمرة لا أن يدخل العمرة على الحج، وخالف في ذلك أصحاب الشافعي فقالوا: يجوز أن يدخل العمرة على الحج ويصير قارناً.

لم يذكر Object هل يسن أن يعتمر كل وقت، أو في السنة مرة، أو في الشهر مرة؟

لكن ذكر شيخ الإسلام Object في الفتاوى اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة.

وقال الإمام أحمد: «لا يعتمر إلا إذا حمَّمَ رأسُه» حمم أي: اسود من الشعر، وبناء على هذا يكون ما يفعله العامة الآن من تكرار العمرة، ولا سيما في رمضان كل يوم، إن لم يكن بعضهم يعتمر في النهار عمرة وفي الليل عمرة، خلاف ما عليه السلف.

قال في الروض: «ويكره الإكثار والموالاة بينها باتفاق السلف قاله في المبتدع» لابن مفلح.

وأما قوله Object: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» (١)، فهو مطلق مقيد بعمل السلف رضوان الله عليهم.


(١) سبق تخريجه ص (٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>