للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، وهي أقوى ما في الجدار، وسمي ركناً؛ لأن بعضه يسند بعضاً حيث يتلاقى به طرفا الجدار لأن جانب الشيء الأقوى يسمى ركناً.

قوله: «الإحرام» هذا هو الركن الأول، سبق لنا أن الإحرام هو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام؛ لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرماً ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرماً ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينو.

والنية محلها القلب فيكون داخلاً في النسك إذا نوى أنه داخل فيه، لكن يجب أن تعرف الفرق بين من نوى أن يحج، ومن نوى الدخول في الحج، فالثاني هو الركن، أما من نوى أن يحج فلم يحرم، فلا صلة له بالركن ولهذا ينوي الإنسان الحج من رمضان ومن رجب ومن قبل ذلك، ولا نقول إن الرجل تلبس بالنسك أو دخل في النسك أو أحرم.

وهل يشترط مع النية لفظ؟ الصحيح أنه لا يشترط.

ومن العلماء من قال: إنه لا بد من التلبية مع النية، وجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة.

والدليل على أن الإحرام ركن، قول النبي : «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (١).

قوله: «والوقوف» هذا هو الركن الثاني، أي: بعرفة؛ لقول النبي : «الحج عرفة» (٢)، ولقوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ


(١) سبق تخريجه ص (٦٨).
(٢) سبق تخريجه ص (١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>