للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدليل على الوجوب قوله : «يهل أهل المدينة .... » (١)، وهذا خبر بمعنى الأمر، والدليل على أنه بمعنى الأمر قوله فيما رواه ابن عمر : «فرض رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة» (٢).

قوله: «والوقوف بعرفة إلى الغروب»، هذا هو الثاني من واجبات الحج، الوقوف بعرفة إلى الغروب، أي: أن يستمر في عرفة إذا وقف نهاراً إلى أن تغرب الشمس، وعلى هذا فلا يحل أن يخرج الإنسان من عرفة قبل غروب الشمس؛ لأن البقاء فيها حتى تغيب الشمس أمر واجب.

وزعم بعض العلماء أنه لا يجب الوقوف إلى الغروب، لحديث عروة بن المضرس حين قال : «وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً، فقد تم حجه» (٣)، فمن وقف نهاراً، ودفع قبل الغروب صدق عليه هذا الحكم الذي نطق به النبي وهو أنه قد تم حجه وقضى تفثه، ولكن الصحيح أن الوقوف بعرفة إلى الغروب واجب للأدلة الآتية:

أولاً: مكث النبي فيها إلى الغروب (٤) مع أنه لو دفع بالنهار لكان أرفق بالناس؛ لأنه لو دفع بالنهار كان ضوء النهار معيناً للناس على السير، وإذا دفع بعد الغروب حل الظلام، ولا


(١) سبق تخريجه ص (٥٢).
(٢) أخرجه البخاري في الحج/ باب فرض مواقيت الحج والعمرة (١٥٢٢).
(٣) سبق تخريجه ص (٢٣١).
(٤) سبق تخريجه ص (٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>