للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٢٨] هل هذا الحكم يشمل كل المطلقات أو بعضاً منهن؟

الجواب: يشمل الرجعية مع أن المطلقة طلاقاً رجعياً أو غير رجعي تتربص ثلاثة قروء، وهذه القاعدة تنتقض على المذهب أيضاً بمثال آخر، وهو قول جابر : «قضى النبي بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» (١).

فالحديث أوله عام في كل ما لم يقسم، فكل مشترك لم يقسم ففيه الشفعة، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا حكم لا يتعلق بكل شيء، وإنما يتعلق بالعقار، والفقهاء خصوا الشفعة بالعقار ولم ينظروا إلى عموم أول الحديث، وهذا ينتقض عليهم في مسألة المطلقات.

وكذا في الحصر خصوه بالعدو؛ لقوله: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾، قالوا: فهذا إشارة إلى أن الحصر في قوله: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ يراد به حصر العدو.

ولكن الصحيح أنه يشمل الحصر عن إتمام النسك بعدو أو بغير عدو.

مسألة: إذا حُصِرَ عن واجب، وليس عن ركن كأن يمنع من الوقوف في مزدلفة فلا يتحلل؛ لأنه يمكن جبره بالدم، فلا حاجة


(١) أخرجه البخاري في البيوع/ باب بيع الشريك من شريكه (٢٢١٣)؛ ومسلم في المساقاة/ باب في الشفعة (١٦٠٨) (١٣٤) عن جابر ، وهذا لفظ البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>