للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدين، فإنه لا تلزمه الأضحية، بل إن كان عليه دين ينبغي له أن يبدأ بالدين قبل الأضحية.

مسألة: هل الأضحية مشروعة عن الأموات أو عن الأحياء؟

الجواب: مشروعة عن الأحياء، إذ لم يرد عن النبي ولا عن الصحابة فيما أعلم أنهم ضحوا عن الأموات استقلالاً، فإن رسول الله مات له أولاد من بنين أو بنات في حياته، ومات له زوجات وأقارب يحبهم، ولم يضح عن واحد منهم، فلم يضح عن عمه حمزة ولا عن زوجته خديجة، ولا عن زوجته زينب بنت خزيمة، ولا عن بناته الثلاث، ولا عن أولاده ، ولو كان هذا من الأمور المشروعة لبيَّنه الرسول في سنته قولاً أو فعلاً، وإنما يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته.

وأما إدخال الميت تبعاً فهذا قد يستدل له بأن النبي «ضحى عنه وعن أهل بيته» (١)، وأهل بيته يشمل زوجاته اللاتي مِتْنَ واللاتي على قيد الحياة، وكذلك ضحى عن أمته، وفيهم من هو ميت، وفيهم من لم يوجد، لكن الأضحية عليهم استقلالاً لا أعلم لذلك أصلاً في السنة.

ولهذا قال بعض العلماء: إن الأضحية عنهم استقلالاً بدعة


(١) أخرجه الإمام أحمد (٦/ ٢٩١ ـ ٢٩٢)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٤/ ١٧٧)؛ والبزار (١٢٠٨) «الكشف»؛ والحاكم (٢/ ٣٩١)؛ والبيهقي (٩/ ٢٦٨)؛ وفي لفظ لأحمد (٦/ ٨): «والآخر عنه وعن أهل بيته» وحسنه الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>