للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نستشرف العين والأذن، وألا نضحي بالمقابَلة، ولا المدابَرة، ولا الخرقاء» (١).

قوله: «بل البتراء خلقة»، البتراء التي ليس لها ذَنَب، لكن الماتن قيدها بأن يكون ذلك خلقة، يعني خلقت بلا ذَنَب، فإنها تجزئ، ومفهوم كلام الماتن أنه لو قطع فإنها لا تجزئ قياساً على مقطوعة الأذن، بل أولى من قطع الأذن؛ لأنها تستفيد من الذيل أكثر مما تستفيد من الأذن، وإن كان لكل منهما منفعة، لكن الذيل له منفعة كبيرة، فلهذا فرق بعض العلماء بين أن لا يكون لها ذنب خلقة، وبين أن يكون مقطوعاً، وقال: أما ما ليس لها ذنب خلقة فإنها تجزئ، كما تجزئ الصمعاء وهي صغيرة الأذن، والجمَّاء وهي التي ليس بها قرن، فكذلك البتراء خلقة، وأما ما قطع ذنبها فلا تجزئ.

ولكن الصحيح: أن البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً، تجزئ كالأذن تماماً.

فأما مقطوع الألية فإنه لا يُجزئ؛ لأن الألية ذات قيمة ومرادة مقصودة، وعلى هذا فالضأن إذا قطعت أليته لا يجزئ والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ.


(١) أخرجه أحمد (١/ ١٠٨)؛ وأبو داود في الضحايا/ باب ما يكره من الضحايا (٢٨٠٤)؛ والترمذي في الأضاحي/ باب ما يكره من الأضاحي (١٤٩٨)؛ والنسائي في الضحايا/ باب الخرقاء وهي التي تخرق أذنها (٧/ ٢١٧)؛ وابن ماجه في الأضاحي/ باب ما يكره أن يضحى به (٣١٤٢) (٣١٤٣)؛ والحاكم (٤/ ٢٢٤)، عن علي .
وقال الترمذي: «حسن صحيح»، وصححه الحاكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>