لذكر الحلقوم والمريء، ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلت الذبيحة وإن لم يقطع الحلقوم والمريء؛ لأنه لا دليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء.
ثانياً: ما أخرجه أبو داود بإسناد فيه مقال أن الرسول ﷺ: «نهى عن شريطة الشيطان ـ وهي التي تذبح ولا تفرى أوداجها ـ»(١) وهذا نص في الموضوع.
وفي الرقبة أربعة أشياء إذا قطعت كلها فهذا تمام الذبح: الودجان، والمريء ـ وهو مجرى الطعام والشراب ـ والحلقوم مجرى النفس، ولهذا يكون دائماً مفتوحاً لتسهيل النفس، وجعله الله ﷿ عظاماً لينة لتسهل حركة الرقبة، ولهذا ترفع رقبتك لترفع رأسك وتنزله ولا تجد كلفة، والمريء من ورائه، أي: بينه وبين الرقبة، وهو مجرى الطعام والشراب، وليس كالحلقوم مفتوحاً بل إن استأذن أحد فتح الباب له، وإن لم يستأذن فالباب مغلق.
القول الثاني: مذهب الحنابلة ﵏، قالوا: يجزئ إذا قطع الحلقوم والمريء، وإن لم يقطع الودجين ولا واحداً منهما، ومن المعلوم أنه لو قطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين، فإن الدم سوف يكون باقياً لا يخرج؛ لأن الدم الذي يخرج من الحلقوم والمريء سيكون ضعيفاً جداً، كما يخرج من أي عرق يكون في اليد أو في الرجل، أو ما أشبه ذلك.
(١) أخرجه الإمام أحمد (١/ ٢٨٩) عن ابن عباس ﵄؛ وأخرجه أبو داود في الضحايا/ باب في المبالغة في الذبح (٢٨٢٦)؛ وابن حبان (٥٨٨٨) إحسان؛ والحاكم (٤/ ١١٣)؛ وابن عدي (٥/ ١٧٩٤) عن ابن عباس وأبي هريرة ﵃ وضعفه ابن عدي وابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (٢١٣٣).