للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا أعلم في ذلك أصلاً من السنة، لكنه ورد عن الصحابة تخصيصه بيومين بعد العيد (١).

وقوله: «ووقت الذبح بعد صلاة العيد»، علم من كلامه أن الذبح قبل الصلاة لا يجزئ؛ لأنه قبل الوقت، فكما أنه لو صلى الظهر قبل زوال الشمس لم تجزئه عن صلاة الظهر، كذلك لو ضحى قبل الصلاة فإنه لا يجزئه، وقد ثبت عن النبي الحديث العام الذي يعتبر قاعدة عامة في الشريعة: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» (٢)، وثبت في هذه المسألة بخصوصها «أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، وليس من النسك في شيء» (٣)، ثبت ذلك عن رسول الله ، وأعلنه في خطبة عيد الأضحى.

وقد أورد عليه أبو بردة قصة وقعت له وهي أنه أحب أن يأكل أهل بيته اللحم قبل أن يصلي في أول النهار، فذبح أضحيته قبل أن يصلي، فسأل النبي عن ذلك فقال له: «شاتك شاة لحم» مع أن الرجل جاهل، لكن الأوامر لا يعذر فيها بالجهل بخلاف النواهي، فالنواهي إذا فعلها الإنسان جاهلاً عذر بجهله، أما الأوامر فلا، ولهذا لم يعذره النبي ، بل قال: «شاتك شاة لحم»، وقال: «من ذبح قبل


(١) منهم ابن عمر وعمر وعلي وأبو هريرة وأنس وابن عباس ، انظر: «الموطأ» (٢/ ٤٨٧)، و «المحلى» (٧/ ٣٧٧)؛ والبيهقي (٩/ ٢٩٧)؛ والجوهر النقي (٩/ ٢٩٧).
(٢) سبق تخريجه ص (١٥٨).
(٣) سبق تخريجه ص (٤٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>